الشيخ السبحاني
205
الموجز في أصول الفقه
ظاهر البدن ، فيشك في أنّ الجزء الفلاني كداخل الأذن من الظاهر أو من الباطن ، والحكم فيه كالحكم في السابق ، ونزيد هنا بيانا : إنّ الملاك في جريان البراءة الشرعية هو رفع الكلفة المشكوكة ، فكلّ شيء فيه كلفة زائدة وراء الكلفة الموجودة في الأقل ، يقع مجرى للبراءة الشرعية . المسألة الثالثة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصّين إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئية شيء ، كأن يدل أحد الدليلين على جزئية السورة ، والآخر على عدمها ، ولم يكن لأحدهما مرجح ، فالحكم فيه هو التخيير ، لما عرفت من تضافر الروايات العديدة على التخيير عند التعارض . المسألة الرابعة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية إذا شكّ في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر ، وهذا كما إذا أمر المولى بإكرام العلماء على نحو العام المجموعي بحيث تكون للجميع إطاعة واحدة وعصيان واحد ، فالشكّ في كون زيد عالما أو غير عالم شكّ في كون الواجب هو الأقل أو الأكثر ومنشأ الشكّ هو خلط الأمور الخارجية وبما انّ عنوان المجموع ، عنوان طريقي إلى الواجب ففي الحقيقة يتردّد الواجب بين الأقل والأكثر فتجري البراءة . حكم الشكّ في المانعية والقاطعية المراد من المانع ما اعتبره الشارع بما أنّ وجوده مخلّ بتأثير الأجزاء في الغرض